27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجوز للوزير، لضمان تمويل البلاد، أن يأذن في إدخال النباتات والمنتجات النباتية التي تستورد لشئون التموين، إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بدولة قطر، إذا أمكن إتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.ويمكن إدخال تلك المواد تحت إشراف الوزارة وبالشروط التي تحددها، ويتحمل صاحب الشأن جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.