08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
للوزير أن يصدر قرارات في المسائل الآتية: أ - حظر إستيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة، عدا ما يستورد للأغراض العلمية، ووفق الشروط التي تقرها لجنة الحجر الزراعي.ب - حظر إستيراد بعض النباتات والمنتجات النباتية، والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية، وفضلات النباتات والمنتجات النباتية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى.ج - حظر تصدير بعض النباتات والمنتجات النباتية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعي في الدول المصدر إليها.د - شروط الترخيص في تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات النباتية وحالات الاعفاء من الترخيص.هـ - الشروط الواجب توافرها في الرسائل النباتية المستوردة أو المصدرة، والشهادات الصحية، وسائر الأوراق التي يجب أن تكون مصاحبة لها والبيانات المطلوب توافرها في هذه الأوراق.و - الشروط الخاصة بالمرور العابر (الترانزيت) لرسائل النباتات والمنتجات النباتية بأراضي دولة قطر.ز - شروط إعفاء رسائل النباتات والمنتجات النباتية الواردة للاستعمال الشخصي من الإجراءات والقيود المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.ح - تحديد أماكن معينة لدخول وخروج رسائل النباتات وتحديد أماكن الحجر الزراعي داخل الدوائر الجمركية أو خارجها.ط - تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات نباتية معينة.ي - الإجراءات التي تتخذ في شأن الرسائل النباتية التي يرفض دخولها أو عبورها أراضي دولة قطر، تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، والإجراءات التي تتخذ في شأن الوسائل المستعملة في نقلها.ك - تحديد النفقات التي تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات المنفذة له، وطرق تحصيلها، وشروط الإعفاء منها.