24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد (3)، (4)، (5) أو القرارات الصادرة من الوزير طبقاً للمادة (7) وتنفيذاً لأحكام هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على 5000 ريال. فضلاً عن الحكم بالمصادرة وبإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف على حسب الأحوال.