24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 6 /1996) تاريخ بدء العمل : 24/04/1996 يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/04/1996يصدر وزير الصناعة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 6 /1996) تاريخ بدء العمل : 24/04/1996
يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/04/1996
يصدر وزير الصناعة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.