26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 24/05/1999
ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين، الموقعة بمدينة نيويورك بتاريخ 14/12/1973، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.