30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/07/1954
يحتسب الدخل كما تقضي بذلك أحكام هذا المرسوم ووفقا لطريقة المحاسبة التجارية التي يتبعها الشخص المكلف بالدفع بانتظام في مسك سجلاته، فإذا كانت الطريقة المتبعة لا تعبر عن دخل الشخص المكلف بالدفع تعبيرا عادلا، فإن المحاسبة تجري وفقا للطريقة التي تعبر فعلا عن دخله تعبيرا عادلا. وتعتبر طريقة الاستحقاق في المحاسبة التجارية (أي الطريقة التي تؤخذ فيها مفردات الخصم في الحساب خلال السنة الخاضعة للضريبة التي تستحق خلالها. أي عندما ينشأ الحق فيها أو المسئولية عنها، ويكون مقدارها قابلا للتحديد على وجه معقول) طريقة تعبر عن الدخل تعبيرا عادلا. وللشخص المكلف بالدفع الحق أن يستعمل الطريقة التي يتبعها بانتظام في سجلاته لتحويل عملة إلى أخرى، طالما كانت هذه الطريقة معترفا بها عموما في المحاسبة التجارية.وتطبق وتفسر تعبيرات "تستحق لـ.... أو تسلم إلى...." و"تستحق على..... أو تدفع من طرف...." و"تستحق.... أو تدفع...." أو "يستمد...."، عند استعمالها في هذا المرسوم وفقا لطريقة المحاسبة التجارية التي يبنى على أساسها احتساب الدخل، وتبعا لهذا إذا احتسب الدخل على الطريقة الاستحقاقية في المحاسبة التجارية تؤخذ في الحساب جميع مفردات الدخل عن السنة الخاضعة للضريبة التي تستحق على الشخص المكلف بالدفع. ولو احتسب الدخل على طريقة الإيرادات والمصروفات النقدية في المحاسبة التجارية، تؤخذ جميع مفردات الدخل في الحساب على السنة الخاضعة للضريبة التي فيها تتسلم إلى الشخص المكلف بالدفع، كما أن جميع مفردات الخصم تخصم عن السنة الخاضعة للضريبة التي فيها تدفع من قبل الشخص المكلف بالدفع.