30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/07/1954
يجب أن يدرج الشخص المكلف بالدفع في سجلات حساباته جميع مفردات الدخل والمصروفات وجميع المفردات الأخرى التي تؤثر على دخله. ويجب على الشخص المكلف بالدفع أن يقدم بيانه النهائي على أساس سجلات صحيحة تعبر عن دخله تعبيرا صادقا. فإذا كان أحد الفاحصين العموميين أو القانونيين الذي هو عضو في مؤسسة محاسبين معترف بها دوليا ووافق عليها المدير (ولا تحجب هذه الموافقة إلا لسبب معقول) قد شهد بأن السجلات عن السنة الخاضعة للضريبة صحيحة، وأنها تعبر تعبيرا صادقا عن دخل الشخص المكلف بالدفع للسنة الخاضعة للضريبة، وبأن البيان النهائي مطابق للسجلات هذه، فإن هذا البيان، في حالة عدم وجود دليل يناقضه، وقد قبل به الشخص المكلف بالدفع أو المحاكم، يقبل باعتبار أنه صحيح لأجل جميع أغراض هذا المرسوم، وأن ضريبة الدخل التي يظهرها هذا البيان تعتبر قد تحددت نهائيا، وفي حالة عدم توافر الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة يمكن للمدير أن يقبل البيان النهائي للشخص المكلف بالدفع، باعتبار أنه صحيح، أو عندا تتطلب منه الوقائع الثابتة يمكنه أن يقرر أنه من الضروري أن يعدل مقدار ضريبة الدخل الوارد في البيان ولا يزاد المقدار الوارد في البيان في أية حالة ما لم يكن ذلك نتيجة للتقاضي أمام المحاكم إلا إذا وافق الشخص المكلف بالدفع على ذلك.