07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/07/1954
تكون البيانات سرية - ولا تكون - بدون موافقة الشخص المكلف بالدفع - عرضة للاطلاع عليها أو بحثها بمعرفة أي شخص خلاف المدير وموظفيه، ويحظر عليهم بدون هذه الموافقة أن يفشوا أو يذيعوا بأية طريقة كانت لأي شخص غير أنفسهم مقدار أو تفصيلات المفردات لأي دخل أو خصم أو أية مفردات أخرى ظهرت أو كشفت في أي بيان أو في سجلات الشخص المكلف بالدفع أو في دفاتره أو أن يسمحوا بأن يطلع أي شخص آخر على أي بيان أو أية صورة عنه، أو أي سجل أو دفتر يشتمل على أي ملخص أو أية تفصيلات منه. وأية مخالفة للأحكام المتقدمة يعاقب عليها مرتكبها بغرامة لا تتجاوز ألف وخمسماية روبية.