23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/07/1954
إن أي نزاع بين المدير والشخص المكلف بالدفع ناشئ فيما يخص بتطبيق هذا المرسوم أو بمقادير ضريبة الدخل المستحقة استنادا إليه يجوز إحالته من قبل أي من الطرفين إلى المحاكم للتقاضي ما لم يكن قد عرض على التحكيم باتفاق الطرفين.