24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 04/01/2003
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.