12 أغسطس 2022 م
15 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 04/01/2003
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (36) لسنة 2002 المشار إليه.