02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 06/06/1992
صودق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 21/2/1990، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.