04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 09/11/1989
يرخص لحكومة دولة قطر ممثلة بسعادة وزير الشئون البلدية والزراعة وللهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ممثلة برئيسها، في أن يؤسسا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى " الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات " برأس مال قدره 47 مليون (سبعة وأربعون مليون) ريال قطري.