04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 09/11/1989
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهما الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 والقوانين الأخرى المعمول بها.