10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 02/04/1974
يرخص ل:1- علي بن جبر آل ثاني2- أحمد بن خليفة آل احمد آل ثاني3- ناصر بن فالح آل ثاني4- خليفة بن عبد الله العطية5- جاسم بن محمد الجيده6- حسين إبراهيم الفردان7- عبد الغني عبد الغني8- جاسم بن محمد المسلم9- عمر بن حمد المانع10- سالمين بن خالد السويديفي أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى "البنك التجاري القطري" برأس مال قدره (10.000.000 ريال) عشرة ملايين ريال.