23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1965
يرخص لحكومة قطر ويمثلها السيد / ناصر عبيدان فخرو مدير إدارة المشتريات بالحكومة، ولحكومة دبي ويمثلها السيد / مهدي التاجر، ولشركة أحمد محمد السويدي وأولاده ويمثلها السيد / أحمد محمد السويدي، ولشركة محمد عبد اللطيف المانع واخوانه ويمثلها السيد / خالد محمد المانع، ولشركة المناعي التجارية ويمثلها السيد / أحمد المناعي، وللسادة مرزوق الشملان وأولاده ويمثلهم السيد / مرزوق الشملان، ولشركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو ويمثلها السيد / يوسف درويش، وللسادة يوسف إبراهيم جيداه واخوانه ويمثلهم السيد / محمد إبراهيم جيداه، ولشركة سليمان حيدر لاري وأولاده ويمثلها السيد / حيدر سليمان حيد، ولشركة عبد الله عبد الغني واخوانه ويمثلها السيد / عبد الله عبد الغني، ولشركة علي أكبر ومحمد إبراهيم لاري ويمثلها السيد / خليل إبراهيم رضواني، ولشركة علي بن خليفة الهتمي واخوانه ويثملها السيد / علي بن خليفة الهتمي، ولشركة ناصر بن خالد الربان وأولاده ويمثلها السيد/ناصر بن خالد الربان، ولشركة محمد بن راشد العسيري ويمثلها السيد / راشد بن محمد العسيري، وللسيد / فهد عبد الله المانع، وللسيد / محمد بن فهد بوزوير، وللسيد / سالم جابر الحسن، ولشركة محمد وأحمد الزمان، ويمثلها السيد / محمد الزمان، ولشركة الباكر التجارية ويمثلها السيد / أحمد خليل الباكر، وللسادة حسين كمال وأولاده ويمثلهم السيد / حسين كمال. في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت) برأس مال قدره (35.000.000) خمسة وثلاثون مليون روبية.