27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1965
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرافقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام كذلك بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 م بتنظيم شركات المساهمة، والقوانين الأخرى المعمول بها.