21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 06/06/2004
تستثنى وزارة الدفاع من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه، في حدود ما ورد بهذا القرار.