21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 06/06/2004
تنشأ بوزارة الدفاع لجنة للمناقصات والمزايدات، تشكل على النحو التالي:1- ثلاثة ممثلين عن وزارة الدفاع، يكون من بينهم الرئيس ونائبه.2- ممثل عن وزارة المالية.3- ممثل عن ديوان المحاسبة.وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.ويكون للجنة أمين سر، يصدر بندبه وتحديد اختصاصه ومكافأته قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.