21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 06/06/2004
لا يشارك ممثلا وزارة المالية وديوان المحاسبة، في الاجتماعات الخاصة بشراء وتوريد المهمات والأعمال ذات الصفة السرية الواردة في الجدول المرفق بالقرار الأميري رقم (11) لسنة 1979 المشار إليه.