21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 06/06/2004
تختص اللجنة بما يلي:1- التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على المقاولات والخدمات وتوريد الأصناف والمهمات التي لا تجاوز قيمتها (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، مع مراعاة عدم جواز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات، بحيث تكون قيمة كل منها في حدود هذا المبلغ.2- طرح وإجراء المناقصات والمزايدات الخاصة بوزارة الدفاع أيا كانت قيمتها.