21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 06/06/2004
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للوزارة التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على المقاولات والخدمات وتوريد الأصناف والمهمات التي لا تزيد قيمتها على (200,000) مائتي ألف ريال، وذلك بموافقة رئيس أركان القوات المسلحة أو من ينيبه، مع مراعاة عدم تقسيم الصفقة الواحدة بحيث تكون قيمة كل منها في حدود هذا المبلغ.