21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 06/06/2004
مع مراعاة أحكام المادة (4) من القرار الأميري رقم (11) لسنة 1979 المشار إليه، ترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس أركان القوات المسلحة أو من ينيبه لاعتمادها بقرار منه بالنسبة للممارسات والأوامر المباشرة التي لا تجاوز قيمتها (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، والمناقصات والمزايدات التي لا تجاوز قيمتها (5,000,000) خمسة ملايين ريال، فإذا زادت قيمة المناقصة أو المزايدة على هذا المبلغ، وجب اتباع الأحكام المنصوص عليها في المادة (41) من القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه.