21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 06/06/2004
يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (2000) ألفا ريال، وإذا تخلف أي منهم عن حضور أحد الاجتماعات خصم منه مبلغ (500) خمسمائة ريال، عن كل اجتماع تخلف عنه.