20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1986
تعتمد المواصفات القياسية المرفقة بهذا القرار، وعلى جميع الجهات العامة والخاصة الالتزام بها في الإنتاج والاستيراد والتصدير والارتباط بها في معاملاتها ومشترياتها ومبيعاتها والتقيد بها في أية عقود تكون طرفا فيها.