31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1986
يكون لرئيس وموظفي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار واللوائح المنفذة له وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.