24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 26/09/1994
يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1993 المشار إليه، النص التالي:«تشكل لجنة التسجيل العقاري بالدوحة على النحو التالي:
1- السيد / عبد العزيز أحمد المهندي
أو من يحل محله في وظيفته عند غيابه.
2- السيد / محمد خليفة أحمد السادة
3- السيد / مفتاح ثامر البادي
4- السيد / أحمد ضابت الدوسري
5- السيد / جاسم محمد النعمة
مدير إدارة التسجيل العقاري
والتوثيق بوزارة العدل.
وكيل إدارة التسجيل العقاري
والتوثيق بوزارة العدل
الباحث القانوني بإدارة
قضايا الدولة بوزارة العدل
مدير إدارة التخطيط العمراني
بوزارة الشئون البلدية والزراعة
مساعد مدير إدارة الأراضي ونزع الملكيةللشئون الفنية بوزارة الشئون البلدية والزراعة
رئيساً
عضواً