18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 14/01/2002
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها سبع مرات شهرياً، وكلما دعت الحاجة.ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.