14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 15/12/2004
تختص إدارة إذاعة صوت الخليج بما يلي:1- إعداد وتقديم وإنتاج البرامج الأدبية والشعرية والترفيهية والرياضية والغنائية الخليجية والعربية.2- إعداد الخطط والدراسات المتعلقة بتطوير أداء الإذاعة من خلال ما تقدمه وتنتجه من برامج.3- إعداد وصياغة العقود الخاصة بشراء البرامج والأغاني وامتلاك حقوق بثها واستغلالها أو تلك المتعلقة بتسويق وبيع أو تبادل البرامج والأغاني ما بين الإذاعة والإذاعات الأخرى ووضع القواعد المنظمة لها.4- بث إرسال الإذاعة المسموع داخل الدولة وخارجها ودعم تطوير محطات وأجهزة الإرسال الخاصة بها وفقا للأساليب العلمية الحديثة.5- تغطية ونقل وبث الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تقام في الدولة بالتنسيق مع إذاعة قطر.6- تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التي تم إنتاجها أو استخدامها ومنع الغير من استغلالها.7- إعداد موازنة الإذاعة السنوية بمختلف أبوابها ومناقشتها مع الجهة المعنية بالهيئة والعمل على اعتمادها ومتابعة تنفيذها.8- النهوض بالمستوى الفني والمهني للفنيين والعاملين بالإذاعة.