02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 29/05/1993
إدارة الرقابة: وتختص بما يلي:1- الرقابة على المطبوعات المحلية والمطبوعات والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون. 2- الموافقة على إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة. 3- حماية حقوق المؤلفين والمبدعين في مجالات المطبوعات والإنتاج الفني. 4- إصدار التراخيص اللازمة للمطبوعات والمطبوعات الصحفية والصحفيين والمطابع ودور النشر والمكتبات ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية وفقاً للقانون.