02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 29/05/1993
إدارة النشر والإعلام الخارجية: وتختص بما يلي: 1- الإشراف على إصدار المطبوعات والمواد الإعلامية المتعلقة بأوجه نشاط الدولة في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 2- إعداد وإصدار النشرات والبحوث والمطبوعات والصور والملصقات عن دولة قطر.3- إستخلاص إتجاهات الرأى العام العربي والعالمي وتحليلها ودراسة الأنباء الإقليمية والدولية وتقييمها. 4- الإشراف على عمل الملحقين الإعلاميين لدولة قطر في الخارج.5- القيام بإستقصاء وتجميع المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة بالدولة في مختلف المجالات وتصنيفها وتوثيقها، وكذلك رصد وتوثيق كل ما ينشر عن الدولة في الخارج. 6- إقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمطبوعات والنشر في الدولة وتنفيذها.