21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
تتولى إدارة الطيران المدني والأرصاد الجوية الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من القانون رقم (15) لسنة 1991، المشار إليه.