24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 15/08/1982
قسم الشؤون المالية والإداريةيختص هذا القسم بإعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومتابعة تنفيذها، وتصريف كافة الشئون المالية والإدارية المتعلقة بالجهاز طبقاً لأحكام القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. بالإضافة إلى حفظ وتنظيم ملفات وسجلات الجهاز وفقاً للنظم المقررة.ويتألف هذا القسم من خمس شعب هي:1- شعبة المحاسبة المالية:وتختص بإعداد مشروع الميزانية السنوية قبل ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية الجديدة وذلك وفقاً للخطة السنوية للجهاز وطبقاً للنظم المتبعة في الدولة وبحيث يعكس الأبواب الرئيسية التالية:- المصروفات العامة وتتضمن رواتب وأجور الموظفين والعمال والعاملين في الجهاز بالإضافة إلى رواتب وأجور الذين سيتم تعيينهم خلال السنة المالية المقبلة وبدل طبيعة العمل والعلاوات والمكافآت وما إلى ذلك من استحقاقات.- المصروفات الجارية وتتضمن مصروفات الجهاز في مختلف البنود الواردة في هذا الباب مثل الوقود والكهرباء والمياه والمطبوعات، والكتب، والقرطاسية، والإعلام، الضيافة، الإيجارات، البريد، الهاتف والتلكس ومصروفات نثرية أخرى.- المصروفات الرأسمالية الثانوية وتتضمن التجهيزات المكتبية والأثاث وشراء السيارات والمركبات وما إلى ذلك من المصروفات.كما تختص بمختلف العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالجهاز والعاملين فيه وتدقيق كشوف رواتب العاملين في الجهاز، القيام بأعمال المشتريات الخاصة بالجهاز وتزويد العاملين فيه بحاجتهم من القرطاسية وذلك في إطار الحدود المقررة قانوناً لأعمال المشتريات.2- شعبة الشئون الإدارية:وتختص بكافة الشئون الإدارية المتعلقة بالجهاز والعاملين فيه، وعلى وجه الخصوص إنشاء وحفظ الملفات والسجلات اللازمة واستكمالها أولاً بأول وكذلك استلام وتسجيل المكاتبات والبريد الصادر والوارد ومتابعة شئون العاملين بالجهاز مع إدارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول.3- شعبة الرسم والخرائط:وتقوم هذه الشعبة بإعداد الشرائط الإحصائية المطلوبة للعمليات الميدانية وتعديلها بما يتوافق مع التقسيمات الإدارية وكذلك إعداد الرسوم والتصنيفات المطلوبة للنشرات والتقارير والاستمارات الإحصائية المختلفة.4- شعبة الطباعة والنشر والتوزيع:وتختص بالإشراف على طباعة النشرات والتقارير الإحصائية والمجموعة الإحصائية وذلك وفق التصاميم التي تضعها الأقسام المعنية وتوزيع هذه النشرات والمجموعات الإحصائية على الجهات المختصة في الدولة وكذلك على الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية وفق الجداول المعدة في هذا الشأن.5- شعبة الخدمات:وتختص بالقيام بكافة الخدمات المختلفة اللازمة للجهاز كالنظافة والحراسة والخدمة اليومية ونقل المراسلات الداخلية والإشراف على سيارات الجهاز ومتابعة تحركها وتأمين خدمات الطباعة وخدمات الهاتف والتلكس وما إلى ذلك من الخدمات.