18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 21/08/2002
يكون الترويج لبيع السلع والخدمات عن طريق السحب على جوائز أو توزيع هدايا بإعلان المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة بأية وسيلة عن بيع سلعها أو خدماتها مقترنة ببطاقة اشتراك في السحب على الجوائز أو ما يقوم مقامها أو توزيع هدايا فورية بالشروط والأوضاع المُعلن عنها.