02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 8 - (عدلت بموجب قرار وزاري 6 /1998) تاريخ بدء العمل : 30/03/1998 1- يجب على أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العامة، الاعلان عن أسعار الوجبات والمأكولات والمرطبات المعدة للبيع.2- يجب على أصحاب الفنادق وغيرها من الاماكن المعدة لإيواء الجمهور الإعلان عن أجور الغرف.3- يجب عل تاجر التجزئة الاعلان عن سعر كل صنف من السلع والمواد التي يبيعها.4- يجب على الحرفيين ومن في حكمهم الاعلان عن أجور أسعار الخدمات والأعمال المقدمة منهم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/03/1998كل تاجر يبيع بالتجزئة أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلن عن سعر كل صنف منها بطريقة واضحة غير قابلة للشك.
المادة 8 - (عدلت بموجب قرار وزاري 6 /1998) تاريخ بدء العمل : 30/03/1998
1- يجب على أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العامة، الاعلان عن أسعار الوجبات والمأكولات والمرطبات المعدة للبيع.2- يجب على أصحاب الفنادق وغيرها من الاماكن المعدة لإيواء الجمهور الإعلان عن أجور الغرف.3- يجب عل تاجر التجزئة الاعلان عن سعر كل صنف من السلع والمواد التي يبيعها.4- يجب على الحرفيين ومن في حكمهم الاعلان عن أجور أسعار الخدمات والأعمال المقدمة منهم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/03/1998
كل تاجر يبيع بالتجزئة أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلن عن سعر كل صنف منها بطريقة واضحة غير قابلة للشك.