31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 9 - (عدلت بموجب قرار وزاري 6 /1998) تاريخ بدء العمل : 30/03/1998 يجب الاعلان عن الأسعار والأجور المشار إليها في المادة السابقة باللغة العربية وبطريقة واضحة وغير قابلة للشك بموجب بطاقات توضع على السلع والمواد أو قوائم توضع على واجهة المحل أو داخله وفي مكان ظاهر.ويجوز أن يكون الإعلان مصحوباً بترجمة له بلغة أجنبية أو أكثر.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/03/1998يجب أن يكون الاعلان بكتابة الأسعار باللغة العربية على بطاقات توضع على المواد أو البضائع الخاصة بها سواء أكانت على واجهة المحل أم في داخله، وتكفي بطاقة واحدة للأصناف المجموعة في مكان واحد متى كانت من نوع واحد وصنف واحد. ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له باحدى اللغات الأجنبية.
المادة 9 - (عدلت بموجب قرار وزاري 6 /1998) تاريخ بدء العمل : 30/03/1998
يجب الاعلان عن الأسعار والأجور المشار إليها في المادة السابقة باللغة العربية وبطريقة واضحة وغير قابلة للشك بموجب بطاقات توضع على السلع والمواد أو قوائم توضع على واجهة المحل أو داخله وفي مكان ظاهر.ويجوز أن يكون الإعلان مصحوباً بترجمة له بلغة أجنبية أو أكثر.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/03/1998
يجب أن يكون الاعلان بكتابة الأسعار باللغة العربية على بطاقات توضع على المواد أو البضائع الخاصة بها سواء أكانت على واجهة المحل أم في داخله، وتكفي بطاقة واحدة للأصناف المجموعة في مكان واحد متى كانت من نوع واحد وصنف واحد. ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له باحدى اللغات الأجنبية.