03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 15/02/2005
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع «تطوير منطقة الرميلة» الموضح موقعه وتفاصيله بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.