03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 15/02/2005
تتعين هندسيا حدود ومعالم العقارات المطلوب نزع ملكيتها وفقا لما تضمنه الرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.