23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 15/02/2005
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.