04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 15/02/2005
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.