14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 04/09/2002
تتألف الوزارة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الصحة الوقائية.2- إدارة القومسيون الطبي العام. 3- إدارة التراخيص الطبية. 4- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. 5- إدارة العلاقات العامة والدولية. 6- إدارة معاهد التمريض والتعليم الصحي. 7- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.