11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 04/09/2002
تختص إدارة الصحة الوقائية بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة ووضع خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والأغذية والمواد المركبة ووضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب، وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين والحفاظ على سلامة البيئة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة. 3- مراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بمياه الشرب وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 4- الإشراف على الأعمال المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية بالتعاون مع الجهات المختصة. 5- تسجيل واقعات الميلاد والوفيات وإصدار الشهادات اللازمة وحفظ السجلات الخاصة بها وإعداد التقارير اللازمة لها. 6- الاشتراك في دراسة إعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية العامة والخاصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.7- الرقابة الصحية على السلع والمواد الغذائية المستوردة والمصنعة محلياً قبل طرحها للاستهلاك وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 8- الكشف الدوري على العاملين في مجال الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- متابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية في مجال الطب الوقائي. 10- وضع برامج إرشادية وتثقيفية للوقاية من الأمراض ووضع خطط التوعية والإعلام الصحي بما يحقق أهداف الصحة الوقائية. 11- أي اختصاصات أخرى يكون منصوص عليها في القوانين واللوائح.