11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 04/09/2002
يُلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 المشار إليه. كما يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون.