04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1992
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.