24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 21 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 35 /2005) تاريخ بدء العمل : 15/09/2005 يجوز بقرار من وزير الداخلية، أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الميعاد الذي تحدده إدارة الدفاع المدني. ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة.ولذي الشأن الطعن في قرار الغلق أمام المحكمة الابتدائية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/09/2005يجوز بقرار من وكيل وزارة الداخلية غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الميعاد الذي تحدده إدارة الدفاع المدني، ويتم الغلق إدارياً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة.ولمن صدر أمر الغلق بحقه التظلم إلى المحكمة الجنائية الكبرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الغلق، ويكون حكمها في التظلم نهائياً.
المادة 21 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 35 /2005) تاريخ بدء العمل : 15/09/2005
يجوز بقرار من وزير الداخلية، أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الميعاد الذي تحدده إدارة الدفاع المدني. ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة.ولذي الشأن الطعن في قرار الغلق أمام المحكمة الابتدائية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/09/2005
يجوز بقرار من وكيل وزارة الداخلية غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الميعاد الذي تحدده إدارة الدفاع المدني، ويتم الغلق إدارياً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة.ولمن صدر أمر الغلق بحقه التظلم إلى المحكمة الجنائية الكبرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الغلق، ويكون حكمها في التظلم نهائياً.