25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 12/10/2003
يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 المشار إليه، النص التالي:يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي وفقا لما يلي:-
الصنف
مواصفات الجودة والتغليف
الوحدة
سعر بيع لتاجر التجزئة بالريال القطري
سعر بيع المستهلك بالريال القطري
ذبيحة
كاملة
واحدة
13 لكل كيلو جرام
13,50 لكل كيلو جرام
لحم
مقطع بالعظام
كيلو جرام