18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1992
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استقدام عمال من الخارج إلى قطر لحساب الغير، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.ولا يجوز لأصحاب العمل استقدام عمال من الخارج إلا عن طريق شخص مرخص له في ذلك.واستثناءً من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز لأصحاب العمل -سواء بأنفسهم أو بنفويض ممثلين عنهم من العاملين لديهم- أن يستقدموا عمالاً من الخارج لحسابهم الخاص، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.ويراعى في تطبيق أحكام هذا القانون، أن تعتبر عبارة "أصحاب العمل" شاملة لفئة "أرباب المنازل الخاصة" ولا يشترط بالنسبة لهذه الفئة الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.