18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1992
يقدم طلب الحصول على ترخيص إلى إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الإجتماعية والإسكان على النموذج الذي يعد لهذا الغرض مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وفقاً لأحكام هذا القانون وما تحدده القرارات الوزارية.وعلى الإدارة إحالة الطلب، بعد أن يثبت لها توافر جميع الشروط اللازمة لمنح الترخيص، إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها بشأن منح الترخيص وفقاً لأحكام القانون.