18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1992
يصدر بمنح الترخيص قرار من وزير العمل والشئون الإجتماعية والإسكان، بعد أن يقدم الطالب ما يفيد حصوله على الترخيص التجاري وفقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1962م المشار إليه. ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد. يكون قرار الوزير برفض الطلب مسبباً ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً غير قابل للطعن فيه.