18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1992
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.